يتم السحب الآلي من الأشخاص المتوفين وفقا لأحكام قرار وزير الصحة رقم 1318-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1425 29/7/2004 المنفذ للمادة 17 من القانون رقم 16.98 والمتعلق بالتبرع، إزالة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية الصادر بالظهير الشريف بتاريخ 1.98.208 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) والمرسوم رقم 2-01-1643 المؤرخ 2 شعبان I423 (9 أكتوبر 2002) المتخذ لتطبيقه.
1- التبرع بالدم
2- التبرع وإزالة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية
↫ الأعضاء البشرية : الكلى والقلب والرئة والكبد والبنكرياس والأمعاء وتضخم القلب - الرئتين ومقلة العين
↫ الأنسجة البشرية : الشرايين ، الأوردة ، نخاع العظام ، صمامات القلب ، الغشاء الأمنيوسي ، الجلد ، الأوتار ، القرنية ، الأربطة ، الأم الجافية ، السفاق ، الخلايا الجذعية المكونة للدم وجميع الخلايا الأخرى باستثناء تلك المتعلقة بالتكاثر.
ملاحظات مهمة:
- يمكن استكمال هذه القائمة وتعديلها حسب الضرورة بأمر من وزير الصحة بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية ؛
- الأعضاء والأنسجة التي يمكن أن تتجدد بشكل طبيعي هي: الجلد ونخاع العظام والعظام.
↤ الموافقة المسبقة للمانح والتي تكون قابلة للإلغاء دائمًا ؛
↤ لا يمكن إجراؤها إذا كان من المحتمل أن تعرض حياة المتبرع للخطر أو تضر بصحته بشكل خطير ودائم ؛
↤ لا يمكن إجراء عملية الإزالة من شخص حي يقوم بالتبرع إلا للمصلحة العلاجية لمتلقي معين: الأصول أو الأحفاد أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو عمات المتبرع أو أطفالهم. يمكن إجراء الإزالة لمصلحة زوجة المتبرع بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده لمدة عام على الأقل. يجب إثبات العلاقة بين المتبرع والمتلقي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ؛